تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء ]

( مسألة 71 ) : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار ، فالأحوط القضاء .

[ إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس ]

( مسألة 72 ) : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 126 ) ؛ إذا لم يكن حرج وضرر .

[ إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه ]

( مسألة 73 ) : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء سقط وجوبه ( 127 ) وصحّ صومه .

[ يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً ]

( مسألة 74 ) : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز ( 128 ) .

[ إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر ]

( مسألة 75 ) : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق ( 129 ) وجب إخراجه وصحّ صومه ، وأمّا إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شكّ في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه ؛ عملًا بأصالة ( 130 ) عدم الدخول في الحلق .
شرح
الظاهر إمكان الأمر والتعبّد به بنحو الترتّب ، ووجوب التقيؤ وجوب مقدّمي . نعم ، يفسد الصوم إذا تقيّأ . ( 126 ) يعني في الواجب المعيّن . ( 127 ) يعني في الواجب المعيّن . ( 128 ) مع صدق القيء . ( 129 ) ليس الملاك الوصول إلى الحلق ، بل صدق الأكل وعدمه ، ولا يبعد عدم صدقه ما لم يصل إلى المعدة ، ولا يعدّ إخراجه قبل ذلك قيئاً . ( 130 ) إثبات الأكل بذلك من قبيل الأصل المثبت ، نعم ، يمكن التمسّك بأصالة
كتاب الصوم — صفحة 212 | الشيخ المنتظري