[ إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ]
( مسألة 67 ) : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر ، فلا يبعد ( 122 ) عدم كونه مفطراً وإن كان الأحوط تركه .
[ الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً ]
( مسألة 68 ) : الظاهر جواز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط تركه .
[ العاشر : تعمّد القيء ]
العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ؛ من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه .
[ لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل ]
( مسألة 69 ) : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه ( 123 ) وعليه القضاء والكفّارة ، بل تجب كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
[ لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه ]
( مسألة 70 ) : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه ( 124 ) في النهار فسد صومه ( 125 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل ، إلّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلًا .
شرح
( 122 ) مشكل مع صدق الاحتقان .
( 123 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وحرمة كلّ ما يتنفّر منه الطبع ، غير واضحة .
( 124 ) بأن لم يتعيّن الصوم ، أو كان وجوب القيء أهمّ ، كما إذا توقّف حفظ النفس أو ردّ مال الغير عليه .
( 125 ) قيل : وإن لم يتقيّأ ، لأنّ وجوبه يمنع من التعبّد بالإمساك عنه . ولكنّ