تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به ]

( مسألة 57 ) : الأحوط إلحاق ( 109 ) غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .

[ إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ]

( مسألة 58 ) : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس ، فالظاهر ( 110 ) أنّ حكمه حكم النوم الثالث .

[ الجنابة المستصحبة كالمعلومة ]

( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة ( 111 ) في الأحكام المذكورة .
شرح
( 109 ) مرّ أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى تعميم مفطرية البقاء على الجنابة لكلّ صوم واجب ، وقد مرّ بيانه وبيان وجهه ، ولكنّ المصنّف قوّى هناك عدم الإلحاق في غير القضاء فما وجه احتياطه هنا للإلحاق في الواجب المعيّن مع أنّ البقاء النومي ليس بأشدّ من البقاء العمدي . اللهمّ إلّا أن يكون البحث في هذه المسألة بعد فرض التعميم والإلحاق في تلك المسألة فيتوهّم عدم التعميم هنا مع ثبوت التعميم هناك ، فتأمّل . ( 110 ) بل المقطوع به كما لا يخفى . ( 111 ) المستفاد من الأدلّة أنّ الجنابة بوجودها الواقعي لا يضرّ بالصوم وإنّما المضرّ به هو الجنابة المعلومة ، فالعلم جزء للموضوع وقيام الاستصحاب والأمارات مقام العلم الموضوعي ممّا لا يفي به نفس أدلّة الحجّية . اللهمّ إلّا أن يستفاد من الدليل الذي تكفّل لأخذ العلم موضوعاً كون العلم بما هو حجّة وطريق مطلق موضوعاً لا بما هو طريق خاصّ وصفة خاصّة ، فالمضرّ في المقام هو الجنابة المحرزة فيكفي إحرازها بالاستصحاب .
كتاب الصوم — صفحة 206 | الشيخ المنتظري