تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ]

( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم ( 112 ) الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .

[ إذا شكّ في عدد النومات ]

( مسألة 61 ) : إذا شكّ في عدد النومات بنى على الأقلّ . ( 113 )

[ إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام ]

( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ؛ ( 114 )
شرح
( 112 ) كما عن « نجاة العباد » « 1 » وبعض من تأخّر ، لتوهّم الأولوية حيث قيّد أدلّة الجنابة بالتعمّد دون أدلّتهما وحدوثهما ولو في بعض اليوم يضرّ بالصوم دونها ولا يخفى بطلانهما فإنّ دليل الحيض أيضاً يختصّ بالتواني ، فراجع رواية أبي بصير . « 2 » وحدوث الدم وإن أوجب بطلان الصوم ولكن يمكن أن يختلف حكم الدم لحكم الحدث ، ولذا ترى جواز وطئها مع انقطاع الدم وإن بقي الحدث ، فالملاك في المقام صدق التواني كما في المتن . ( 113 ) لأصالة عدم الزائد . ( 114 ) لأصالة الصحّة في الزائد عليه المؤيّد باستصحاب تأخّر الجنابة إذا كان الشكّ في مبدئها ولا يعارضها استصحاب بقاء الجنابة إذا شكّ في نهاية المدّة لتقدّمها عليه وإلّا لم يبق لها مورد .
هامش
( 1 ) نجاة العباد 1 : 162 ؛ راجع : مستمسك العروة الوثقى 8 : 302 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 393 / 1213 ؛ وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 21 ، الحديث 1 .