. . . . . . . . . .
شرح
محمّد بن مسلم « 1 » وصحيحة ابن أبي يعفور بنقل الشيخ . « 2 »
ومنها : ما دلّ على ثبوت القضاء إذا نام متعمّداً كصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » . « 3 » ونحوها صحيحة الحلبي . « 4 »
ومنها : ما فصّل فيه بين النوم الأوّل والثاني كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان قال : « ليس عليه شيء » ، قلت : فإنّه استيقظ ، ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » . « 5 » بناءً على حمل قوله : « ينام » على النوم الاختياري كما هو الظاهر ، ومن المحتمل حمله على النوم الاحتلامي الواقع فيه الجنابة فيصير مفاد الرواية مفاد رواية سماعة ، « 6 » ومثل هذه الرواية في التفصيل بين النوم الأوّل والثاني صحيحة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 211 / 613 ؛ وسائل الشيعة 10 : 62 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 211 / 612 ؛ راجع : الفقيه 2 : 75 / 323 ؛ وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 211 / 614 ؛ وسائل الشيعة 10 : 62 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 4 .
( 4 ) الكافي 4 : 105 / 1 ؛ وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 212 / 615 ؛ وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 211 / 611 ؛ وسائل الشيعة 10 : 62 و 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 5 والباب 19 ، الحديث 3 .