. . . . . . . . . .
شرح
وقال أيضاً : « الثامنة : من أجنب ونام ناوياً للغسل ثمّ انتبه ثمّ نام كذلك ثمّ انتبه ونام ثالثة ناوياً حتّى طلع الفجر لزمته الكفّارة على قول مشهور وفيه تردّد » . « 1 »
وفي « المعتبر » ( بعد ذكر حكم المتعمّد ) : « وكذا لو أجنب ونام غير ناوٍ للغسل حتّى طلع الفجر ، لأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويعود كالمتعمّد للبقاء على الجنابة » . « 2 »
وفيه أيضاً : « مسألة : من أجنب ونام ناوياً للغسل حتّى طلع الفجر فلا شيء عليه لأنّ نومه سائغ ولا قصد له في بقائه والكفّارة مترتّبة على التفريط أو الإثم وليس أحدهما مفروضاً ، أمّا لو انتبه ثمّ نام ثانياً ناوياً للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنّه فرط في الاغتسال مع القدرة ، - إلى أن قال - : قال الشيخان : فإن انتبه ثمّ نام ثالثاً فعليه القضاء والكفّارة واستدلّ الشيخ على ذلك برواية أبي بصير ( وذكر روايات أبي بصير والمروزي وابن عبد الحميد ؛ « 3 » ثمّ ردّ دلالتها إلى أن قال ) : فإذن لا حجّة لما قالاه والأولى سقوط الكفّارة مع تكرار النوم وإيجابها مع التعمّد » . « 4 »
وفيه أيضاً ، ( بعد ذكر حكم المتعمّد في مسألة أخرى ) : « ولو أجنب فنام ناوياً للغسل حتّى أصبح فسد صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه وعليه أكثر علمائنا . . . » . « 5 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 192 .
( 2 ) المعتبر 2 : 671 - 672 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 212 / 616 و 617 و 618 ؛ وسائل الشيعة 10 : 63 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 16 ، الحديث 2 و 3 و 4 .
( 4 ) المعتبر 2 : 674 - 675 .
( 5 ) المعتبر 2 : 655 .