. . . . . . . . . .
شرح
ونحو ما في « المعتبر » ما في « المنتهى » حتّى في العبارة الأخيرة المخالفة لما سبقها إلّا أنّه قال في هذه العبارة : « ذهب إليه علمائنا خلافاً للجمهور » . « 1 » هذا بعض كلماتهم في المقام وقد رأيت أنّ التفصيل بين الناوي للغسل وغيره يوجد في بعض العبائر لا الجميع .
وأمّا الأخبار :
فمنها : ما يدلّ على عدم القضاء مطلقاً كصحيحة ابن رئاب ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام - وأنا حاضر - عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتّى يصبح ؟ قال : « لا بأس يغتسل ويصلّي ويصوم » . « 2 » ونحوها موثّقة ابن بكير « 3 » بل وموثّقة القمّاط . « 4 » وإن كان التعليل في رواية القمّاط يشعر بالتقيّة فيها ، فراجع .
ومنها : ما يدلّ على ثبوت القضاء مطلقاً كموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : « عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر » . « 5 » ونحوها صحيحة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 9 : 77 .
( 2 ) قرب الإسناد : 164 / 598 ؛ وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 7 .
( 3 ) قرب الإسناد : 168 / 615 ؛ وسائل الشيعة 10 : 59 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 8 .
( 4 ) الفقيه 2 : 74 / 322 ؛ وسائل الشيعة 10 : 57 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 211 / 611 ؛ وسائل الشيعة 10 : 62 و 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 5 والباب 19 ، الحديث 3 .