تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
ونام من غير اغتسال ، ثمّ انتبه ثمّ نام ثمّ انتبه ثانياً ثمّ نام إلى طلوع الفجر » . وفيها ( في عداد ما يوجب القضاء فقط ) : « فمن أجنب في أوّل الليل ونام ثمّ انتبه ولم يغتسل فنام ثانياً واستمرّ به النوم إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء وصيام ذلك اليوم وليس عليه كفّارة » . « 1 » وفي « المراسم » ( فيما يوجبهما ) : « أو انتبه مرّتين ولم يغتسل ثمّ أصبح جنباً . ( وفيما يوجب القضاء فقط ) : ومن أجنب في ( ليل ) شهر رمضان فنام ناوياً للغسل ثمّ انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل في ليله ثمّ انتبه وقد طلع الفجر فعليه القضاء » . « 2 » وفي « الغنية » ( فيما يوجبهما ) : « ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنباً بعد الانتباه مرّتين وترك الغسل من غير ضرورة » . ( وفيما يوجب القضاء فقط ) : « إدراك الفجر لمن نام جنباً بعد الانتباه مرّة واحدة » . « 3 » وفي « الشرائع » ( فيما يوجبهما ) : « وتعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتّى يطلع الفجر » . « 4 » وقال أيضاً : « ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر فسد الصوم . ولو كان نوى الغسل صحّ صومه ، ولو انتبه ثمّ نام ناوياً للغسل فأصبح نائماً ، فسد صومه وعليه قضاؤه » . « 5 »
هامش
( 1 ) النهاية : 154 . ( 2 ) المراسم : 98 . ( 3 ) غنية النزوع 1 : 138 و 139 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 191 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 190 .