تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
كما أنّ الأقوى ( 93 ) عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ، وإن كان أحوط .

[ إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ]

( مسألة 51 ) : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل ؛ لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم ، وجب عليه التيمّم ، ( 94 ) فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكّناً من الغسل وتركه حتّى ضاق الوقت .

[ لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً ]

( مسألة 52 ) : لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر ، فيجوز له النوم ( 95 ) بعد التيمّم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظاً ؛ لاحتمال بطلان تيمّمه بالنوم ،
شرح
( 93 ) لاختصاص النصوص بالجنابة فيبقى الحيض والنفاس في المقام تحت الأصل وعموم حصر المفطرات . وفي « الجواهر » استظهر إلحاقهما بالجنابة ، قال : « لأنّ الظاهر اتّحاد الجميع في كيفية الشرطية ، بل قيل : إنّهما أقوى لأنّه لم يرد فيهما ما ورد فيه ممّا يوهم أنّ الشرط هو تعمّد البقاء » . « 1 » وأورد عليه : باختصاص النصّ بصورة التواني الظاهر في التعمّد . وكيف كان : فالأظهر عدم الإلحاق والأحوط الإلحاق كما لا يخفى وجهه . ( 94 ) مرّ بيانه مفصّلًا فراجع . « 2 » ( 95 ) يظهر من الماتن أنّ جواز النوم وعدمه في المسألة مبنيّان على أنّ التيمّم
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 63 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 169 - 173 .