تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ومن البقاء على الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر ( 84 ) متعمّداً في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه ( 85 ) وإن كان عاصياً في الإجناب ، وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً ،
شرح
( 84 ) كما نصّ عليه في « الجواهر » . « 1 » وفي « الخلاف » : « 2 » الإجماع عليه والظاهر عدم الإشكال في المسألة ، إذ المستفاد من النصوص كون المفطر الإصباح جنباً عن عمد واختيار ولو بسبب اختيار الحدوث قبل الفجر . ( 85 ) قالوا لعموم أدلّة بدليّة التراب كقوله تعالى :« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ». « 3 » وقوله عليه السلام في صحيحة حمّاد : « هو بمنزلة الماء » . « 4 » وفي صحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج : « إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » . « 5 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين » ، « 6 » وفي رواية السكوني : إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » ، « 7 » ونحو ذلك . وفي « المنتهى » : « يستباح بالتيمّم ما يستباح بالمائية وهل يجب للجنب إذا تعذّر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 244 . ( 2 ) الخلاف 2 : 176 ، المسألة 15 . ( 3 ) النساء ( 4 ) : 43 . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 60 / 223 ؛ وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 386 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 6 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 380 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 20 ، الحديث 7 .
كتاب الصوم — صفحة 169 | الشيخ المنتظري