وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب ( 81 ) الغير المعيّن به في ذلك ، وأمّا الواجب المعيّن - رمضاناً كان أو غيره - فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم - واجباً كان أو مندوباً معيّناً أو غيره - بالاحتلام في النهار ، ( 82 ) ولا فرق ( 83 ) في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل .
شرح
انتفاء الموضوع أيضاً .
هذا ، ولكن لا يلائم التعميم في المقام دون شهر رمضان ظهور الأخبار والكلمات في وحدة ماهية الصيام وما يعتبر فيها ولا سيّما في رمضان وقضائه الذين هما نوع واحد من الصيام ، ولا سيّما مع اختصاص سائر المفطرات أيضاً بصورة التعمّد كما يظهر من روايات المفطرات وممّا ورد في الإفطار نسياناً وغير ذلك .
نعم ، الحكم بالبطلان أحوط لما مرّ من إطلاق الصحيحتين ، فتدبّر .
( 81 ) بدعوى أنّ المستفاد من قوله عليه السلام : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » « 1 » كون الحكم ثابتاً للقضاء من جهة أنّه يتمشى فيه ذلك لسعة وقته فبإلغاء الخصوصية يثبت الحكم لكلّ غير معيّن .
( 82 ) كما هو المستفاد من إطلاق صحيح ابن ميمون وغيره فراجع الباب 35 من « الوسائل » . « 2 »
( 83 ) كما هو المستفاد من تصريحات النصوص وإطلاقاتها ، فراجع .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 75 / 324 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 277 / 837 ؛ وسائل الشيعة 10 : 67 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 103 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 35 .