تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وكذا إن كان متذكّراً للصوم ( 73 ) ناسياً للغصب ، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .

[ لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً ]

( مسألة 46 ) : لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلًا . ( 74 )

[ لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ]

( مسألة 47 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل ( 75 ) ولا بالارتماس في الثلج .

[ إذا شكّ في تحقّق الارتماس ]

( مسألة 48 ) : إذا شكّ في تحقّق الارتماس بنى على عدمه . ( 76 )

[ الثامن : البقاء على الجنابة عمداً ]

الثامن : البقاء على الجنابة عمداً ( 77 ) إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه ، دون غيرهما من الصيام الواجبة والمندوبة على الأقوى
شرح
( 73 ) وكان صومه واجباً معيّناً وإلّا صحّ غسله وبطل صومه . ( 74 ) البطلان في الجاهل المركّب مشكل وإن كان أحوط ، وسيأتي تفصيل المسألة . ( 75 ) إذ المذكور في الروايات ، هو الماء ولا يطلق على الوحل والثلج . ( 76 ) لاستصحاب العدم .

البقاء على الجنابة

( 77 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، وقد أفتى بإيجابه للقضاء والكفّارة في « النهاية » « 1 » و « الخلاف » « 2 » و « الغنية » « 3 » و « المراسم » « 4 »
هامش
( 1 ) النهاية : 154 . ( 2 ) الخلاف 2 : 222 ، المسألة 87 و 88 وراجع أيضاً : 174 ، المسألة 13 . ( 3 ) غنية النزوع 1 : 139 . ( 4 ) المراسم : 98 .