[ إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب ]
( مسألة 43 ) : إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله ( 68 ) إذا كان متعمّداً ، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً ، وأمّا إذا كان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله . ( 69 )
[ إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ]
( مسألة 44 ) : إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي ، فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان يصحّ له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج ،
شرح
ولكن نمنع الأمر بالارتماس لمنع وجوب المقدّمة شرعاً ، غاية الأمر وجود الأمر الفعلي بالغسل ولا نسلّم كون عصيانه مستلزماً لبطلان الصوم ، فتأمّل .
ثمّ إنّه ربما يتوهّم في الفرض الانتقال إلى التيمّم أيضاً ، بناءً على كون الارتماس محرّماً تكليفاً لعدم الفرق فيه بين أقسام الصوم . ويجاب عن ذلك : بأنّه يقدر على إبطال الصوم بغيره من الأكل والشرب ونحوهما ولا يحرم الارتماس بعد إبطاله ووجوب الغسل فعلًا ، وتوقّفه على الارتماس يقتضي وجوب الإبطال ليقدر على الارتماس ، فتأمّل .
( 68 ) على الأحوط بل الأقوى ، بناءً على عدم كون نيّة المفطر مفطرة كما قوّيناه ، إذ الارتماس حينئذٍ بنفسه يصير محرّماً ومفطراً ، وأمّا بناءً على كونها مفطرة كما اختارها الماتن ، فإنّما يصحّ الحكم ببطلانهما في شهر رمضان فقط ، وأمّا في غيره من الواجب المعيّن فلا وجه لبطلان الغسل ، إذ الصوم بطل بالنيّة ولا دليل على حرمة الإتيان بالمفطر ثانياً ووجوب الإمساك تأدّباً بعد ما بطل في غير شهر رمضان فالارتماس لا يقع محرّماً فيصحّ الغسل حينئذٍ ، فتأمّل .
( 69 ) يعني إذا كان متعمّداً .