تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر ]

( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر ، وجب عليه المبادرة إلى الخروج وإلّا بطل صومه . ( 63 )

[ إذا كان مكرهاً في الارتماس ]

( مسألة 40 ) : إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ ( 64 ) صومه ، بخلاف ما إذا كان مقهوراً .
شرح
المساوقة للعموم الاستغراقي ، نظير قوله : « لا تشرب الخمر » ، في التكاليف المستقلّة ولا دليل على لحاظه كذلك ، إذ من الممكن لحاظها بنحو صرف الوجود الخارق للعدم وهو مفهوم مبيّن ، وإنّما يحصل الاجتناب عنه بالاجتناب عن جميع الأفراد فيكون كالمحصّل والمحصّل . قلت : صرف الوجود حيثيّته زائدة على لحاظ أصل الطبيعة فالحكم المعلّق على الطبيعة - سواء كان حكماً استقلالياً كما في قوله : « لا تشرب الخمر » ، أو وضعيّاً ضمنيّاً كما في قوله : « لا ترتمس في الماء في صيامك » - ينحلّ بعدد أفراد الطبيعة ، إذ الحكم معلّق على واقعية الطبيعة لا على مفهومها ، وواقعيتها بوجودها وهو متكثّر خارجاً فوضع الحكم على نفس الطبيعة بواقعيتها يكفي في تكثّره بتكثّر الطبيعة وهو معنى الانحلال . ( 63 ) لعدم الفرق بين الحدوث والبقاء إذا كان عن عمد والانصراف إلى الحدوث بدوي يرتفع بالتأمّل . ( 64 ) في المكره إذا لم يكن مسلوب الاختيار خلاف ، وسيأتي حكمه بعد بحث المفطرات . « 1 »
هامش
( 1 ) سيأتي في الصفحة 220 - 221 .
كتاب الصوم — صفحة 157 | الشيخ المنتظري