تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً ]

( مسألة 35 ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف ( 59 ) على الرمس فيهما .

[ لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً ]

( مسألة 36 ) : لا يبطل ( 60 ) الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار .

[ إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس ]

( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه . ( 61 )
شرح
نعم ، لو كان موضوع القضاء هو الفوت وقلنا بكونه بأمر مستقلّ لم يثبت في المقام فأشكل الحكم بثبوت القضاء . ثمّ إنّ ما ذكر في المتن إنّما هو على فرض زيادة أحد الرأسين وعدم تميّزه وأمّا إذا كان كلاهما أصليين يفعل بكلّ منهما ما يفعل بالآخر ، فالأقوى بطلان الصوم برمس أحدهما أيضاً . ( 59 ) هذا بناءً على عدم إلحاق سائر المائعات بالماء ، وإلّا كفى الرمس في أحدهما في الحكم بالبطلان ، ثمّ الكلام في تنجّز الواقع وحصول العقاب على فرض المصادفة وثبوت القضاء وعدمه هو الكلام في المسألة السابقة ، فراجع . ( 60 ) لعدم العمد . ( 61 ) لا إشكال في المسألة إن علم بعدم حصول الرمس أو اطمئنّ به وأمّا إن احتمله احتمالًا عقلائياً فربما يخطر بالبال عدم الإشكال أيضاً لاستصحاب عدم حصول الرمس ولا مانع من جريانه ، ونظيره مسألة التخليل فيمن شكّ في خروج الغذاء من بين الأسنان .