[ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ]
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء فالأحوط - بل الأقوى - بطلان ( 54 ) صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
[ لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه ]
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء كلًاّ أو بعضاً لم يبطل ( 55 ) صومه على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مرّ .
[ لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ]
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة ( 56 ) الماء على رأسه ،
شرح
( 54 ) في « الجواهر » : « وفي كشف الأستاذ : أمّا سدّ المنافذ وإدخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متّصلًا به فلا يرفع حكم الغمس وفي المنفصل يقوى رفعه .
وفي الأوّل نظر واضح ؛ ضرورة كون الرأس اسماً للبشرة » ، « 1 » انتهى .
وما ذكره في « الجواهر » هو الأقوى ولا يجب لطخ جميع الرأس فإنّ المضرّ بالصوم إحاطة الماء بجميع الرأس لا بعضه فلطخ بعض الرأس بما يمنع من وصول الماء كالقير ونحوه يوجب عدم حصول الإفطار فإنّ الظاهر انصراف الارتماس عن المقام ، إذ من الواضح أنّ مفطرية الارتماس ليس إلّا لإحاطة الماء بالرأس واحتمال نفوذه فيه والمانع يمنع ذلك ، هذا . ولكنّ الأحوط هو الاجتناب لما قيل من صدق الارتماس ومنع الانصراف .
( 55 ) قد مرّ وجهه .
( 56 ) ويدلّ عليه قوله في صحيحة محمّد بن مسلم : « الصائم يستنقع في الماء
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 230 ؛ كشف الغطاء 4 : 32 .