ويكفي فيه رمس الرأس ( 49 ) فيه وإن كان سائر البدن خارجاً عنه ؛ من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجاً على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناً ،
شرح
وكيف كان : فحيث إنّ المشهور بين القدماء في كتبهم الموضوعة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمّة عليهم السلام إيجاب القضاء والكفّارة ، فمخالفتهم مشكل ، وبالشهرة ترجّح مثل صحيحة ابن مسلم « 1 » ومرفوعة « الخصال » « 2 » والروايات الناهية « 3 » على روايتي ابن سنان « 4 » وابن عمّار . « 5 »
فالأحوط إن لم يكن أقوى هو الحكم بكونه مفطراً موجباً للقضاء والكفّارة معاً .
( 49 ) حكي عن « الدروس » « 6 » التوقّف في الإفطار برمس الرأس ، إذ الظاهر من الارتماس في الماء هو انغماس جميع البدن فيه والمذكور في صحيحتي محمّد بن مسلم والحلبي ، « 7 » وإن كان « رمس الرأس » ولكن لأحد أن يقول : إنّ النهي عن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 106 / 3 ؛ وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) الخصال : 286 / 39 ؛ وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 35 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ؛ وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 ؛ وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 6 ) راجع : جواهر الكلام 16 : 229 .
( 7 ) الكافي 4 : 106 / 1 و 3 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 و 204 : 591 ؛ وسائل الشيعة 10 : 37 - 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 و 7 .