. . . . . . . . . .
شرح
إلى المفطرية والمانعيّة كما قرّر في محلّه .
ومنها : ما دلّ على كون الاجتناب عن الاغتماس في الماء من حدود الصوم كالاجتناب عن الأكل والشرب ونحوهما وهي رواية المحكم والمتشابه . « 1 »
ومنها : ما دلّ على كون الارتماس في الماء مضرّاً بالصائم كصحيحة محمّد بن مسلم « 2 » والظاهر منها كونه مضرّاً بالصائم بما هو صائم أعني بصومه بجميع مراتبه فيكون عدمه مأخوذاً في أصل الطبيعة لا في مرتبة منها .
ومنها : ما صرّح فيها بكون الارتماس مفطراً كمرفوعة « الخصال » . « 3 »
ومنها : ما دلّ على الكراهة كرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« يكره للصائم أن يرتمس في الماء » . « 4 »
ومنها : ما دلّ على عدم إيجابه القضاء كرواية إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال :
« ليس عليه قضاؤه ولا يعودنّ » . « 5 »
هامش
( 1 ) المحكم والمتشابه : 78 ؛ وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 و 202 / 584 و 318 / 971 ؛ الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) الخصال : 286 / 39 ؛ وسائل الشيعة 10 : 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 606 ؛ وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 9 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 607 و 324 / 1000 ؛ وسائل الشيعة 10 : 43 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 .