. . . . . . . . . .
شرح
والجماع والارتماس في الماء والكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمّة عليهم السلام » . « 1 »
وفي « الهداية » : « قال أبي في رسالته إليّ : اتّق اللَّه يا بني في صومك خمسة أشياء تفطرك . . . » ( وذكر مثله ) . « 2 »
وفي « النهاية » : « فأمّا الذي يجب الإمساك عنه ممّا يبطل الصوم بفعله فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء . . . » « 3 » وفيها أيضاً : « فأمّا الذي يفسد الصيام ممّا يجب منه القضاء والكفّارة فالأكل والشرب - إلى أن قال - والارتماس في الماء » . « 4 »
وفي « المقنعة » : « ويفسد الصيام الأكل متعمّداً وكذلك الشرب والجماع والارتماس في الماء - إلى أن قال - : فهذه كبار ما يفسد الصيام ، ويجب على فاعلها الكفّارة والقضاء . . . » . « 5 »
وفي « الغنية » ( في عداد ما يوجب القضاء والكفّارة معاً ) : « وتعمّده الكذب على اللَّه أو على رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام وتعمّده الارتماس في الماء إن كان رجلًا وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كلّ ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . » . « 6 »
هامش
( 1 ) المقنع : 188 .
( 2 ) الهداية : 188 .
( 3 ) النهاية : 148 .
( 4 ) النهاية : 153 - 154 .
( 5 ) المقنعة : 344 .
( 6 ) غنية النزوع 1 : 138 .