. . . . . . . . . .
شرح
السادس : أن يقال : بكونه مفطراً للصوم بمعنى كون عدمه مأخوذاً في أصل الطبيعة ومع ذلك لا يوجب القضاء أيضاً من جهة عدم إمكان التدارك ، نظير ما قالوه فيمن جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر جهلًا ، وفيمن أتمّ في موضع القصر جهلًا ، حيث حكموا بالعصيان من جهة التقصير وعدم وجوب الإعادة لما في الأخبار ، وقالوا : لعلّ الحكم بعدم الإعادة من جهة كون ما أتى به موجباً لعدم إمكان تدارك المصلحة ، فراجع ما ذكروه ، وهذا الاحتمال انقدح بذهني في مقام الجمع بين أخبار المسألة وإن كان بعيداً .
وأخبار المسألة على طوائف :
فمنها : ما اشتملت على النهي عن الارتماس للصائم أو عن رمس رأسه في الماء كرواية يعقوب بن شعيب « 1 » ومحمّد بن مسلم « 2 » والصيقل « 3 » وحنّان بن سدير « 4 » والحلبي « 5 » وحريز . « 6 » والظاهر من النهي في أمثال المقام هي الإرشاد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 / 2 ؛ وسائل الشيعة 10 : 35 - 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 106 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 262 / 785 ؛ وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 106 / 6 ؛ وسائل الشيعة 10 : 36 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 4 ) الفقيه 2 : 71 / 307 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 263 / 789 ؛ وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 6 .
( 5 ) الكافي 4 : 106 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 203 / 587 ؛ وسائل الشيعة 10 : 37 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 7 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 203 / 588 ؛ وسائل الشيعة 10 : 38 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 3 ، الحديث 8 .