تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : كونه محرّماً تكليفياً غير مفطر وهو الذي احتمله الشيخ في « الاستبصار » « 1 » في مقام الجمع بين الأخبار ، واختاره المحقّق « 2 » والعلّامة « 3 » وكثير من المتأخّرين . « 4 » الرابع : الكراهة التكليفية . « 5 » الخامس : الكراهة الوضعية بمعنى كونه مفطراً للمرتبة الكاملة وموجباً لتنزّل الصوم بسببه إلى المرتبة الناقصة منه ، وبعبارة أخرى يكون عدمه معتبراً في المرتبة لا في أصل الطبيعة نظير الأجزاء الندبية كالقنوت للصلاة مثلًا ، وحكي القول بالكراهة عن العماني « 6 » والحلّي « 7 » والمرتضى رحمه الله في أحد قوليه ، « 8 » وبها قال مالك من العامّة « 9 » ولم يصرّحوا بكونها تكليفية أو وضعية ، ولكنّ الظاهر منهم هي الوضعية لأنّها مقتضى الجمع بين جميع الأخبار التي عبّر في بعضها بلفظ الإفطار والإضرار بالصوم .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 6 . ( 2 ) المعتبر 2 : 656 ؛ شرائع الإسلام 1 : 192 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 269 ، المسألة 25 . ( 4 ) راجع : كشف الرموز 1 : 279 ؛ رياض المسائل 5 : 322 ؛ كفاية الأحكام 1 : 235 ؛ الحدائق الناضرة 13 : 133 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 ، ذيل الحديث 605 ، حيث قال : « فأمّا ما عدا هذه الأشياء التي عددناها فليس في شيء منها كفّارة ولا قضاء لأنّ الأخبار التي وردت فيها إنّما وردت كلّها على طريق الكراهية وعلى أنّ الأولى تجنبها منها ما رواه . . . » ، وذكر رواية ابن سنان : قال عليه السلام : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » . ( 6 ) نقله عنه السيوري في التنقيع الرائع 1 : 359 . ( 7 ) السرائر 1 : 386 - 387 . ( 8 ) راجع : مختلف الشيعة 3 : 270 ، المسألة 25 . ( 9 ) المغني ، ابن قدامة 2 : 92 ؛ المجموع 6 : 394 .
كتاب الصوم — صفحة 145 | الشيخ المنتظري