تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

[ إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ]

( مسألة 20 ) : إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً إلى من لا يفهم معناه ، فالظاهر عدم البطلان ( 36 ) وإن كان الأحوط القضاء .

[ إذا سأله سائل : فأشار « نعم » في مقام « لا » ]

( مسألة 21 ) : إذا سأله سائل : هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا ؟ فأشار « نعم » في مقام « لا » ، أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه .

[ إذا أخبر صادقاً ثمّ قال : كذبت ]

( مسألة 22 ) : إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - مثلًا - ثمّ قال : كذبت ، بطل صومه ، ( 37 ) وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق .
شرح
مسلم « 1 » وكذا أصل البراءة عدم الإضرار ، ودعوى كون المراد بالأئمّة عليهم السلام كلّما ذكرت معنى يشملها عليها السلام كما في « مصباح الفقيه » « 2 » ممنوعة . نعم ، الأحوط استحباباً إلحاقها عليها السلام ، فتأمّل . ( 36 ) إذ الكذب قسم للخبر والخبر يقتضي المخبر ، ولو قيل : إنّ التكلّم بالجملة الخبرية المخالفة للواقع يصدق عليه الكذب مطلقاً كما يصدق الصدق على التكلّم بما طابق الواقع وإن لم يوجد من يخاطب ، أمكن دعوى انصراف الأدلّة إلى خصوص مورد يوجد فيه من يخاطب ، فتدبّر ، هذا . ولكن لا يترك الاحتياط بالقضاء ، إذ يصدق على المتكلّم في المقام أنّه كذب على اللَّه تعالى . ( 37 ) لما عرفت من شمول الدليل للكذب غير الصريح أيضاً ، وفي « المستمسك » : « هذا إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر كما هو الظاهر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ؛ الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 381 .