. . . . . . . . . .
شرح
منها : موثّقتا سماعة ، « 1 » والظاهر رجوعهما إلى واحدة .
ومنها : روايات أبي بصير « 2 » الراجعة إلى واحدة .
ومنها : بعض المراسيل ، فراجع . « 3 »
والظاهر أنّ استناد المشهور إلى هذه الروايات ، وليس لهم مستند آخر وكلّ من روايتي سماعة وأبي بصير - إن لم نرجعهما إلى واحدة أيضاً لكون سماعة من رواة أبي بصير - يتضمّن نقض الوضوء أيضاً الذي لم يفت به أحد من الفريقين . فلعلّ المراد بإفطار الصوم فيهما الإضرار ببعض مراتبه الكاملة لا الإبطال ، وعلى ذلك يحمل أيضاً نقض الوضوء .
وبالجملة : فهل نختار البطلان بالروايات والإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة أو نمنع ذلك للخدشة في الروايات بما ذكر ، وكون مستند المشهور أيضاً هذه الروايات لا غير ، ودعوى الإجماع مكابرة كما عن « المعتبر » « 4 » أيضاً ويشهد لذلك مخالفة حاكيه له .
في المسألة وجهان ؛ ويؤيّد الأخير الحصر الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم « 5 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 / 536 و 203 / 586 ؛ وسائل الشيعة 10 : 33 - 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .
( 2 ) الكافي 2 : 254 / 9 و 4 : 89 / 10 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 203 / 585 ؛ الفقيه 2 : 67 / 277 ؛ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 24 / 14 ؛ وسائل الشيعة 10 : 33 - 34 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 2 و 4 و 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 33 - 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 .
( 4 ) المعتبر 2 : 656 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ؛ الفقيه 2 : 67 / 276 ؛ وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 .