[ يجوز للمحتلم ( 26 ) في النهار الاستبراء ]
( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم ( 26 ) في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ في المجرى ، ولا يجب عليه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنيّ إن استيقظ قبله ، خصوصاً مع الإضرار أو الحرج .
[ إذا احتلم في النهار فالأحوط تقديم الاستبراء ]
( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط ( 27 ) تقديم الاستبراء ؛ إذا علم أنّه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .
[ لو قصد الإنزال بإتيان شيء ولكن لم ينزل ]
( مسألة 17 ) : لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه ؛ ( 28 ) من باب نيّة إيجاد المفطر .
شرح
يأتي من نظائره كما في المسألة الآتية .
( 26 ) لقصور أدلّة مفطرية الإمناء عن شمول مثله بناءً على عدم ظهور صحيحة الحلبي في الاحتمال الأوّل ، وأمّا بناءً على ظهوره فيه فاللازم أن نتمسّك بالوضوح واستقرار سيرة المحتلمين الصائمين على البول بلا احتمال منهم للمنع ، فتدبّر فإنّه لا يغني عن جوع .
( 27 ) إذا لم نقل بتعيّن الاحتمال الأوّل في صحيحة الحلبي فلا يبقى لنا دليل على مفطرية الإمناء بهذا النحو وإن كان مورثاً لجنابة جديدة ، وليس في الروايات لفظ الإجناب العمدي حتّى يقال بشموله لمثل المقام ، بل المستفاد من الأدلّة مفطرية الجماع وكذا الإمناء الحاصل بإحدى مقدّماته الاختيارية التي تقع في طريق الجماع ، وتكون إحدى الشهوتين كما يشعر به بعض الروايات لا بمثل البول والاستبراء ونحوهما ، حيث يخرج بهما بقايا المني بعد ما تحرّكت عن محلّه بسبب غير اختياري ، فتدبّر .
( 28 ) مرّ حكمها في مبحث نيّة القطع أو القاطع .