تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
وفي « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية وإن كان وافقها فيه على بعض الوجوه قوم من الفقهاء ، إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء واعتماد الكذب على اللَّه وعلى رسوله وإيجابهم في ذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب ، وقد قال الأوزاعي : الكذب والغيبة يفطران ، وروى أنّ خمساً يفطرن الصوم ، منها : الغيبة والنميمة ، وحكى عن مالك كراهة الارتماس في الماء ، والحجّة فيما ذهبوا إليه إجماع الطائفة » . « 1 » وفي « المختلف » : « قال الشيخان : الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة عليهم السلام متعمّداً مع اعتقاد كونه كذباً يفسد الصوم ، ويجب به القضاء والكفّارة - إلى أن قال - : وأفتى أبو الصلاح « 2 » وابن البرّاج « 3 » بمثل ما قاله الشيخان . وقال السيّد المرتضى في « الجمل » : الأشبه أنّه ينقص ( ينقض ) الصوم وإن لم يبطله ، « 4 » واختاره ابن إدريس « 5 » ولم يعدّه سلّار ولا ابن أبي عقيل مفطراً وهو الأقوى عندي . . . » « 6 » وعليك بمراجعة سائر الكتب . « 7 » ويدلّ على البطلان روايات :
هامش
( 1 ) الانتصار : 184 - 185 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 182 . ( 3 ) المهذّب 1 : 191 - 192 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 . ( 5 ) السرائر 1 : 377 . ( 6 ) مختلف الشيعة 3 : 267 - 268 ، المسألة 24 . ( 7 ) راجع : الوسيلة : 142 ؛ إشارة السبق : 128 ؛ شرائع الإسلام 1 : 189 ؛ المختصر النافع : 9 و 66 ؛ الجامع للشرائع : 156 ؛ قواعد الأحكام 1 : 372 ؛ منتهى المطلب 9 : 67 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 224 .