تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ]

( مسألة 18 ) : إذا أوجد ( 29 ) بعض هذه الأفعال لا بنيّة الإنزال ، لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضاً إذا أنزل ، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصداً للإنزال ولا كان من عادته فاتّفق أنّه أنزل ، فالأقوى عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء ، خصوصاً في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل .

[ الخامس : تعمّد الكذب ]

الخامس : تعمّد الكذب على اللَّه تعالى ( 30 ) أو رسوله أو الأئمّة - صلوات اللَّه عليهم -
شرح
( 29 ) مرّ حكمها في بحث الاستمناء .

حكم الكذب على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم

( 30 ) قد أفتى بمفطريته في « المقنع » و « الهداية » و « المقنعة » و « النهاية » و « الخلاف » و « الانتصار » و « الغنية » « 1 » وادّعى عليه في الأخيرين الإجماع ، وفي « الخلاف » نسبه إلى الأكثر ، ثمّ ادّعى عليه الإجماع وهو عجيب والأنسب نقل بعض العبائر : ففي « الخلاف » : « من ارتمس في الماء متعمّداً أو كذب على اللَّه أو على رسوله أو على الأئمّة عليهم السلام متعمّداً أفطر وعليه القضاء والكفّارة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة معاً ، وبه قال المرتضى من أصحابنا والأكثر على ما قلناه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ) » . « 2 »
هامش
( 1 ) المقنع : 188 ؛ الهداية : 188 ؛ المقنعة : 344 ؛ النهاية : 153 ؛ الخلاف 2 : 221 ، المسألة 85 ؛ الانتصار : 184 ؛ غنية النزوع 1 : 138 . ( 2 ) الخلاف 2 : 221 ، المسألة 85 .