تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أي إنزال المنيّ متعمّداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر ( 23 ) أو تصوير صورة المواقعة أو تخيّل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنّه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأمّا لو لم يكن قاصداً للإنزال وسبقه المنيّ من دون إيجاد شيء ممّا يقتضيه لم يكن عليه شيء .

[ إذا علم أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم ]

( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه ، ( 24 )
شرح
( 23 ) قد مرّ آنفاً أنّ شمول أخبار الباب لمثل النظر ونحوه مشكل ، إلّا في صورة القصد والاعتياد أو القصد فقط أو الاعتياد على الأحوط في الأخير . نعم ، مبنى الماتن في المسّ أيضاً ذلك ، حيث لم يحكم بالبطلان إلّا في هذه الصور . ويمكن أن يستدلّ على البطلان لصور النظر بما رواه في « الإقبال » عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ الكذبة لتفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كلّه قليله وكثيره » . « 1 » وفيه : أنّ مقتضى ذلك مفطريته ، ولو بلا إمناء ولم يقل به أحد ، والرواية مرسلة غير واضحة السند ، فراجع . ( 24 ) لبيان حكم المسألة طريقان : الأوّل : أن يقال : إنّ أدلّة مفطرية الإمناء لا تشمل أصلًا لصورة الاحتلام بأنحائه ، إذ أعمّها صحيحة الحلبي ، « 2 » وقد عرفت تطرّق الاحتمالات الثلاث فيها وعلى
هامش
( 1 ) إقبال الأعمال : 87 ؛ وسائل الشيعة 10 : 35 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 2 ، الحديث 9 و 164 ، أبواب آداب الصائم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ( 2 ) الكافي 4 : 104 / 1 ؛ وسائل الشيعة 10 ، 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 1 .