. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أيضاً : « ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقاً ، قال الشيخ :
لو نظر إلى محرّمة بشهوة فعليه القضاء ولو كانت محلّلة فلا شيء عليه ، وكذا لو تسمّع أو أصغى إلى حديث فأمنى والصواب أنّه لا قضاء في الجميع » . « 1 »
وفيه أيضاً : « مسألة : ولو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه ، سواء نظر إلى محلّلة أو محرّمة . وقال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى قضاه ، وفرّق الشيخ في « المبسوط » بين نظر المحرّمة والمحلّلة وفرقه غير وارد » . « 2 »
انتهى ما أردنا نقله في كلماتهم وفيما نقلناه كفاية فإنّه أنموذج الباقي .
إذا عرفت هذا فنقول : الشقوق المتصوّرة في المقام اثني عشرة : فإنّ خروج المني بغير الجماع إمّا أن يكون بغير اختياره وقصده له ولا لإحدى مقدّماته ودواعيه ، أو يكون باختياره له ، أو لإحداها .
فالأوّل : على قسمين :
الأوّل : أن يخرج في النوم بالاحتلام .
الثاني : أن يخرج بالنظر الغير الاختياري ونحوه .
والثاني : على عشرة أقسام : فإنّ الداعي له إمّا أن يكون من قبيل اللمس والتفخيذ ونحوهما من الأمور التي يكثر خروج المني عقيبها وتكون من دواعيه العقلائية وهي المذكورة في أخبار الباب أو يكون من قبيل النظر والإصغاء ونحوهما ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يقصد باختيار الداعي خروج المني ويعتاد أيضاً بخروجه بعده أو يقصد بلا اعتياد أو يعتاد بلا قصد له فعلًا أو لا يقصده فعلًا ولا يعتاد وإنّما
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 654 .
( 2 ) المعتبر 2 : 670 .