تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
روي عن مالك أنّه كان يقول : كلّ إفطار بمعصية يوجب الكفّارة واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة ، دليلنا : الإجماع المتردّد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمّة » . « 1 » وفي « المختلف » : « مسألة : المشهور أنّه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفّارة . وقال ابن الجنيد : لا بأس ما لم يتولّد منه مني أو مذي فإن تولّد ذلك وجب القضاء وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفّارة . والكلام معه في المقامين : الأوّل : في إيجاب القضاء بالمذي - إلى أن قال - : الثاني : إنّه لو أمنى عند الملامسة من غير قصد للإنزال وجب عليه القضاء والكفّارة على المشهور وعنده يجب القضاء خاصّة » . « 2 » وفي « الشرائع » : « ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ولو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى » . « 3 » وفيه أيضاً : « ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه وكذا لو كانت محلّلة لم يجب » . « 4 » وفي « المعتبر » : « الثالث من أمنى بالملاعبة والملامسة أو استمنى ولو بيده لزمه الكفّارة ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي ولا يكفر » . « 5 »
هامش
( 1 ) الانتصار : 187 . ( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 302 ، المسألة 52 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 190 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 192 . ( 5 ) المعتبر 2 : 670 .