. . . . . . . . . .
شرح
وفي « المقنعة » : « ومن قبل امرأة فأمذى لم يكن عليه حرج . وكذلك إن باشرها ، فإن أمنى وجب عليه الكفّارة كما يجب على المجامع ووجب عليه القضاء ، فإن نظر إلى ما يحلّ له النظر إليه من أزواجه أو ما ملكت يمينه أو من يريد أن يملك نكاحه وكانت نيّته السلامة فأمنى ، لم يجب عليه القضاء ، فإن نظر إلى غيرهنّ ممّن يحرم عليه النظر إليهنّ فأمنى وجب عليه القضاء وإن تشهّى أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب القضاء أيضاً » . « 1 »
وفي « المبسوط » : « ومن نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء فإن كان نظره إلى ما يحلّ فأمنى لم يكن عليه شيء ، فإن أصغى أو سمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء » . وفيه أيضاً ( في عداد المفطرات ) : « وإنزال الماء الدافق على كلّ حال عامداً لمباشرة وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال » . « 2 »
وفي « الناصريات » : « ويفسد الصيام كلّ ما يصل إلى جوف الصائم بفعله وبالوطء ودواعيه إذا اقترن بالإنزال ، هذا صحيح - إلى أن قال - فأمّا دواعيه التي يقترن بها الإنزال فأنزل غير مستدعٍ للإنزال لم يفطر ، وهو مذهب الشافعي ، وقال مالك : إن أنزل في أوّل نظرة أفطر ولا كفّارة عليه وإن كرّر حتّى أنزل أفطر وعليه الكفّارة ، دليلنا على صحّة ما ذهب إليه : الإجماع المتقدّم ذكره » . « 3 »
وفي « الانتصار » : « وممّا انفردت به الإمامية القول بإيجاب القضاء والكفّارة على من تعمّد استنزال الماء الدافق بغير جماع ، لأنّ باقي الفقهاء يخالفون في ذلك . وقد
هامش
( 1 ) المقنعة : 359 .
( 2 ) المبسوط 1 : 270 و 271 .
( 3 ) مسائل الناصريات : 294 - 295 ، المسألة 129 .