. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أيضاً : « إذا كرّر النظر فأنزل أثم ، ولا قضاء عليه ولا كفّارة ، فإن فاجأته النظرة لم يأثم ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : إن كرّر أفطر وعليه القضاء ، دليلنا : إجماع الفرقة » . « 1 »
وفي « بداية » ابن رشد : « وأمّا ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلّهم يقولون : إنّ من قبّل فأمنى فقد أفطر وإن أمذى فلم يفطر ، إلّا مالك واختلفوا في القبلة للصائم ، فمنهم من أجازها ، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ، ومنهم من كرهها على الإطلاق » . « 2 »
وفي « نهاية » الشيخ : « والجماع والإمناء على جميع الوجوه إذا كان عند ملاعبة أو ملامسة وإن لم يكن هناك جماع » . « 3 »
وفيها أيضاً : « ويكره للصائم أيضاً القبلة وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهنّ ، فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهنّ بشهوة فأمذى لم يكن عليه شيء ، فإن أمنى كان عليه ما على المجامع ، فإن أمنى من غير ملامسة كسماع كلام أو نظر ، لم يكن عليه شيء ، ولا يعود إلى ذلك » . « 4 »
وفي « المراسم » : « ومن نظر إلى من يحرم عليه فأمنى فعليه القضاء فأمّا العمد بغير اضطرار وعذر فهو من أكل أو شرب أو جامع أو أنزل أو تسعط أو تعمّد البقاء على الجنابة - إلى أن قال - فعليه مع القضاء الكفّارة » . « 5 »
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 198 ، المسألة 50 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 300 .
( 3 ) النهاية : 153 .
( 4 ) النهاية : 156 و 157 .
( 5 ) المراسم : 98 .