[ إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ]
( مسألة 12 ) : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ( 20 )
[ إذا شكّ في الدخول ]
( مسألة 13 ) : إذا شكّ في الدخول ، أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل ( 21 ) صومه .
[ الرابع من المفطرات : الاستمناء ]
الرابع من المفطرات : الاستمناء ؛ ( 22 )
شرح
( 20 ) لتعمّد الجماع بقاءً .
( 21 ) للأصل .
مفطرية الإمناء
( 22 ) مرادهم بهذا اللفظ معناه الاستفعالي ، أعني الطلب المساوق للقصد ولا يوجد هذا اللفظ في أخبار الباب ولا في أكثر كتب الفقهاء ولا سيّما المتقدّمين منهم ، فلنذكر أقوال القدماء وعباراتهم في المسألة ، فنقول : قال في « الخلاف » : « إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفّارة ، سواء كان قبلة أو ملامسة أو أيّ شيء كان . وقال مالك مثل ما قلناه ، وقال أبو حنيفة والشافعي : عليه القضاء بلا كفّارة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط » . « 1 » وفيه أيضاً : « إذا وطء فيما دون الفرج أو باشرها أو قبّلها بشهوة فأنزل ، كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي : لا كفّارة عليه ويلزمه القضاء ، دليلنا : إجماع الفرقة . . . » . « 2 »هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 190 ، المسألة 40 .
( 2 ) الخلاف 2 : 198 ، المسألة 49 .