تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه ]

( مسألة 8 ) : لا يضرّ ( 12 ) إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال .

[ لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً ]

( مسألة 9 ) : لا يبطل ( 13 ) الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً .

[ لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين ]

( مسألة 10 ) : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ( 14 ) ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا من حيث إنّه نوى المفطر . ( 15 )

[ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا ]

( مسألة 11 ) : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا ( 16 ) لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا
شرح
( 12 ) لعدم الدليل عليه . ( 13 ) لاعتبار العمد والاختيار في فعل المفطرات وسيأتي تفصيلًا وجه ذلك . « 1 » ( 14 ) لعدم العمد . ( 15 ) مرّ الإشكال فيه . ( 16 ) في « الجواهر » : « وفي كشف الأستاذ : إنّ جماع الخنثى لمثله مشكلًا أو لا ، قبلًا أو دبراً يقضي الفساد على الأقوى » . « 2 » وهو قدس سره وإن عنون الخنثيين ولكنّ الملاك يشمل دخول الرجل بالخنثى ودخولها بالأنثى أيضاً . ولعلّ وجهه : أنّ مماثلة آلتي الخنثى لآلتى الرجل والمرأة يوجب صدق الجماع والوطء عرفاً على دخولها وعلى الدخول بها وإن لم تكن مشكلة ، وكم فرق بين ثقبتها المماثلة لآلة الانوثيّة وبين سائر الثقب ، وكذا بين آلتها المماثلة لآلة الرجوليّة وبين مثل الإصبع ، هذا .
هامش
( 1 ) سيأتي في الصفحة 215 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 223 .