تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
دخل بجملته ملتوياً ( 8 ) ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل وإن كان لو انتشر كان بمقدارها .

[ لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال ]

( مسألة 6 ) : لا فرق ( 9 ) في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال به وعدمه .

[ : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين ]

( مسألة 7 ) : لا يبطل ( 10 ) الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال ، إلّا إذا كان قاصداً له فإنّه يبطل وإن لم ينزل ؛ من حيث إنّه نوى المفطر . ( 11 )
شرح
« اولجه » على الكلّ أو على أيّ بعض ، بل تحملان على المقدار الذي يصدق معه عرفاً مفهوم الدخول والجماع ونحوهما ولا نسلّم تقيّد العرف بخصوص مقدار الحشفة ولا سيّما في فاقدها ، فتدبّر . ( 8 ) يعني منقبضاً منكمشاً ، والظاهر رجوعه إلى مقطوع الحشفة فإنّ دخول الحشفة بأيّ وجه كان يوجب الفساد قطعاً ، ويؤيّد ذلك عبارة « الجواهر » حيث قال : « ومنه يتّجه اعتبار دخول مقدارها من المقطوع فلو دخل بجملته ملتوياً ولم يبلغ الحدّ ولو أرسل بلغ فلا فساد » . « 1 » ( 9 ) لما عرفت من ظهور الأدلّة في كونه بنفسه موضوعاً لوجوب الغسل وحصول الإفطار . ( 10 ) لعدم الدليل عليه . ( 11 ) قد مرّ منّا الإشكال في إبطال نيّة المفطر ، فراجع المسألة 22 من مسائل النيّة . « 2 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 222 - 223 . ( 2 ) تقدّم في الصفحة 84 .