واطئاً كان أو موطوءاً ، وكذا لو كان الموطوء بهيمة ، بل وكذا لو كانت هي الواطئة ، ( 6 ) ويتحقّق بإدخال الحشفة ( 7 ) أو مقدارها من مقطوعها ، فلا يبطل بأقلّ من ذلك ، بل لو
شرح
( 6 ) إذ على فرض البطلان بوطء البهيمة يلزم البطلان بوطئها أيضاً للملازمة الواضحة بين الفاعل والمفعول في باب الغسل والصوم ، ولعلّه يشمل لكليهما لفظ النكاح والجماع الواردين في باب الصوم ، فتدبّر .
( 7 ) لدوران الحكم في المقام على مفاهيم الجماع والنكاح وإتيان الأهل ونحوها وقد حدّدها الشارع في باب الغسل بغيبوبة الحشفة واحتمال عدم تطرّق التحديد في باب الصوم بلا وجه بعد كون المستفاد من أخبار التحديد في باب الغسل بيان حدّ الدخول الذي رتّب عليه في الشرع آثار هذا ، والمذكور في بعض تلك الروايات لفظة « أدخله » « 1 » وفي بعضها لفظة « اولجه » « 2 » وفي بعضها « التقاء الختانين » « 3 » أو « مسّ الختان الختان » « 4 » وفي بعضها « التقاء الختانين » « 5 » مع تفسيره بغيبوبة الحشفة ، فقوله : « أدخله » أو « اولجه » يحتمل منه بدواً دخول الكلّ ودخول أيّ بعض كان ودخول مقدار معتدّ به ، ورواية غيبوبة الحشفة ترفع هذا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 46 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 118 / 310 ؛ وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) السرائر 3 : 557 - 558 ؛ وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 119 / 314 ؛ وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 4 ) الفقيه 1 : 47 / 184 ؛ وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 46 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 118 / 311 ؛ وسائل الشيعة 2 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 2 .