تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وإن لم ينزل ؛ للذكر والأنثى ، قبلًا أو دبراً ، صغيراً كان أو كبيراً ، ( 4 ) حيّاً أو ميّتاً ، ( 5 )
شرح
والأصل في المسألتين يقتضي العدم وهو استصحاب الطهارة في تلك المسألة وأصالة البراءة في الصوم ، ولعلّ وجه تفرقة الشيخ بينهما حكمه بالاشتغال في باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين ؛ ولذا حكم بالاحتياط في مسألة وطء الغلام والمرأة في دبرها أيضاً في كتاب « الخلاف » كما مرّ . « 1 » ( 4 ) لما مرّ من الملازمة بين بابي الغسل والصوم ، وقد تحرّر في باب الغسل شمول قوله : « إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل » . « 2 » ونحوه من إطلاقات الباب الصغير والصغيرة أيضاً ومحطّ النظر في هذه الروايات بيان حكم وضعي ، أعني سببية الالتقاء للجنابة لا حكم تكليفي حتّى لا يشمل الصغير والمجنون ، ويشهد لذلك بالنسبة إلى واطئهما ، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » . « 3 » وفي « الجواهر » عن كشف أستاذه الاستشكال في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوه ، ولعلّه لدعوى انصراف الأدلّة عن مثله وهي ممنوعة . « 4 » ( 5 ) لما مرّ أيضاً من الملازمة بين البابين وشمول إطلاقات باب الغسل
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 190 ، المسألة 41 ومرّ في الصفحة 99 - 100 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 119 / 314 ؛ وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 119 / 314 ؛ وسائل الشيعة 2 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 4 ) جواهر الكلام 16 : 222 .