تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
من الشيخ قدس سره خلافه ، فإنّه قدس سره حكم في طهارة « الخلاف » و « المبسوط » أنّ المذهب يقتضي أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة . وفي صومهما أنّ المذهب يقتضي ثبوت القضاء فيه . أمّا عبارة طهارة « الخلاف » فقد مرّت ، وفيها : « والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة » . « 1 » وفي طهارة « المبسوط » : « فأمّا إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نصّ فيه فينبغي أن يكون المذهب ألّا يتعلّق به غسل ، لعدم الدليل الشرعي عليه والأصل براءة الذمّة » . « 2 » وفي صوم « المبسوط » : « والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلًا أو دبراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كلّ حال على الظاهر من المذهب . . . » . « 3 » وفي صوم « الخلاف » : « إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة . فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نصّ ، ولكن يقتضي المذهب أنّ عليه القضاء لأنّه لا خلاف فيه ، وأمّا الكفّارة فلا تلزمه لأنّ الأصل براءة الذمّة وليس في وجوبها دلالة . . . » « 4 » هذا . وصاحب « العروة » ومحشيها أيضاً يظهر منهم التفرقة بين البابين ، حيث حكموا في باب الصوم بمفطرية وطء البهيمة وفي باب الغسل جعلوا إيجابه له أحوط . « 5 »
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 117 ، المسألة 59 . ( 2 ) المبسوط 1 : 28 . ( 3 ) المبسوط 1 : 270 . ( 4 ) الخلاف 2 : 191 ، المسألة 42 . ( 5 ) العروة الوثقى 3 : 543 و 1 : 472 .
كتاب الصوم — صفحة 104 | الشيخ المنتظري