. . . . . . . . . .
شرح
والثالث اجتناب القيء متعمّداً . . . » ، « 1 » بل وفي قوله : رجل نكح امرأته « 2 » وقوله : أتيت امرأتي ، « 3 » وأتى أهله « 4 » إن لم يرد ذلك بدعوى الانصراف .
هذا كلّه بالنسبة إلى وطء المرأة في دبرها .
[ وطء الغلام ووطء البهيمة ]
وأمّا وطء الغلام ووطء البهيمة فالحكم فيهما أشكل بعد اقتضاء الأصل عدم مفطريتهما إذ لا يتمشى كثير ممّا ذكر فيهما . نعم ، يمكن التمسّك لهما بإطلاق لفظ النكاح في خبر النعماني ، « 5 » وأمّا رواية الهروي « 6 » فقد مرّ الإشكال فيها . والأحسن في المقام ما ذكره المحقّق في « الشرائع » « 7 » وتبعه العلّامة في « المختلف » « 8 » من تفريع المسألة على مسألة الغسل وادّعاء الملازمة بينهما ، إذ المتبادر من جعل كلّ من الجماع وإنزال المني مفسداً للصوم مع معهودية إيجابهما للغسل كونهما بجامعهما أعني السببية للجنابة مفسداً لههامش
( 1 ) المحكم والمتشابه : 78 ؛ وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 116 / 47 ؛ وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .
( 3 ) الفقيه 2 : 72 / 309 ؛ وسائل الشيعة 10 : 46 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 5 .
( 4 ) الفقيه 2 : 72 / 311 ؛ وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 5 ) المحكم والمتشابه : 78 ؛ وسائل الشيعة 10 : 32 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 209 / 605 ؛ وسائل الشيعة 10 : 53 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 26 و 189 .
( 8 ) مختلف الشيعة 3 : 259 ، المسألة 22 وراجع : 1 : 167 ، المسألة 111 .