7 - حكم الاتجار بالزكاة
السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة ، والخسارة عليه . وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط ، ويدلّ عليه خبر علي بن أبي حمزة عن أبيه الذي مرّ ، ولكنّه ضعيف كما مرّ ولم يحرز إفتاء الأصحاب به بنحو يجبر ضعفه . والقاعدة تقتضي كون المعاملة بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّة منوطة بإذن الحاكم ، ولو سلّم العمل بالرواية فموردها تجارة المالك بها بدون الإذن . فإن اتجر الحاكم بها أو من أذن له لمصلحة أرباب الزكاة فمقتضى القاعدة أن يكون الربح على وفق ما تعاقدا عليه والخسارة على أرباب الزكاة ولا وجه لكونها على الحاكم . وقد مرّ البحث بالتفصيل في المسألة الثالثة والثلاثين من زكاة الغلّات ، فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 2 / 170 .