تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
وهل يجب مع الوصية بها عزلها أيضا ؟ قد مرّ عن الدروس إيجابه وعن المدارك أنّه أحوط ، وعلّله في الجواهر بقوله : « ولعلّه لكونها كالدين الذي قد غاب صاحبه غيبة منقطعة . » « 1 » أقول : ظاهر الجواهر أنّ الحكم في الدين مقطوع به ولذا قاس المقام عليه ومحلّ البحث فيه كتاب الدين ، ولكن نشير إليه هنا إجمالا لعموم البلوى به فنقول : 1 - قال الشيخ في النهاية : « ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله من ملكه ، فإن حضرته الوفاة أوصى به إلى من يثق به . . . » « 2 » أقول : ظاهره وجوب العزل وإن لم يحضره الوفاة . 2 - وفي القرض من الشرائع : « من كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة يجب أن ينوي قضاءه وأن يعزل ذلك عند وفاته ويوصى به ليوصل إلى ربّه أو إلى وارثه . . . » « 3 » 3 - وفي المختصر النافع : « فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به . » « 4 » 4 - وفي اللمعة : « ويجب نيّة القضاء وعزله عند وفاته والإيصاء به لو كان صاحبه غائبا . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 443 . ( 2 ) - النهاية / 307 . ( 3 ) - الشرائع 2 / 68 ( طبعة أخرى 1 / 325 ) . ( 4 ) - المختصر النافع 1 / 136 . ( 5 ) - اللمعة الدمشقية 4 / 17 ( اللمعة / 77 ) ؛ والروضة البهية 1 / 400 ، ط . الحجري .