تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

[ الزكاة المعزولة لا يجوز تبديلها ]

ولا يجوز تبديلها بعد العزل ( 1 ) .
شرح
ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان . قلت : فإنّه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها . » هكذا في الكافي ، وفي التهذيب : « فهو لها ضامن من حين أخّرها » « 1 » فيقيد بهاتين الصحيحتين إطلاق تلك الصحيحتين . ولعل المصنف هنا أدرج التأخير في التفريط . وجواز التأخير تكليفا كما يستفاد من الموثقة وغيرها لبعض الأغراض لا ينافي الضمان إن تلف ، ولعلّنا نلتزم بذلك في النقل أيضا كما يأتي . واحتمال كون الضمان في الصحيحتين مستندا إلى النقل لا التأخير فلا يكون ضمان مع عدم النقل وإن أخّر خلاف الظاهر ، إذ الظاهر منهما كون الضمان مستندا إلى التأخير مع وجود الأهل والمستحق فيكون التأخير الزماني والمكاني على وزان واحد ، فتدبّر . ( 1 ) لظهور النصوص في تعيّنها زكاة بالعزل ، فجواز التبديل يتوقّف على ولايته عليه ، وهو يحتاج إلى دليل مفقود والأصل عدم ترتّب الأثر . كذا في المستمسك . « 2 » وهو حسن .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) - المستمسك 9 / 320 .
كتاب الزكاة — صفحة 98 | الشيخ المنتظري