تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

8 - وجوب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة

الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة ( 1 ) .

[ تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة ]

شرح
( 1 ) 1 - قال في الشرائع : « ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا . » « 1 » 2 - وذيّله في المدارك بقوله : « ولا ريب في وجوب ذلك لتوقّف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية . وأوجب الشهيد في الدروس مع الوصية العزل أيضا وهو أحوط . » « 2 » 3 - وفي الجواهر : « على وجه تثبت به شرعا كغيرها من الأمانات والديون بلا خلاف أجده . » « 3 » أقول : فالوجوب هنا طريقي محض لا نفسي ، فلو علم بأنها لا تنفذ قطعا ولو في المال ويكون وجودها كالعدم أو أنّ الورثة مثلا يؤدّونها بلا وصية فلا وجه لوجوبها . ولو توقّف نفوذها على إحكامها بجعل الناظر الأمين أو الجعل أو الكتابة أو الإشهاد ونحو ذلك وجب .
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 166 ( طبعة أخرى 1 / 125 ) . ( 2 ) - المدارك / 324 ( الطبعة الجديدة 5 / 275 ) ؛ والدروس / 65 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 443 .