تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

6 - حكم عزل الزكاة

السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به ، من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه على الأصحّ ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية .

[ عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ]

شرح
( 1 ) هل العزل بنيّة الزكاة يفيد تمحّض المعزول لكونه زكاة كما هو المشهور أم لا ؟ وعلى الأوّل فهل يجب كما هو ظاهر المقنعة والنهاية ، أو يستحبّ كما هو المصرّح به في التذكرة وموضع من المنتهى وهو الظاهر من الشرائع أيضا ، أو الثابت هو الجواز فقط كما في المتن وموضع من المنتهى ؟ ثمّ إنّه هل يفيد مطلقا أو مع عدم المستحقّ فقط ؟ وهل يتعيّن كونه من العين أو يكفي من مال آخر أيضا ؟ في المسألة وجوه بل أقوال . ولا يخفى أنّه على القول بالإشاعة وشركة أرباب الزكاة في المال كما لعلّها المشهور فالقاعدة تقتضي عدم وقوع الإفراز والانقسام إلّا برضى الطرفين ، ولكن ثبت بالأدلّة إذن الشارع للملّاك في مباشرة الأداء ولا محالة يحصل به الانقسام قهرا .
كتاب الزكاة — صفحة 95 | الشيخ المنتظري