تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
السؤال ( 1 ) .

[ يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ]

ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء ( 2 ) . لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حد نفسها . وقد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أخر فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ والأرجح .
شرح
( 1 ) يشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل « ع » عن الزكاة يفضّل بعض من يعطى ممّن لا يسأل على غيره ؟ فقال : « نعم ، يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل . » « 1 » ( 2 ) ففي خبر عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين . وأمّا صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين . » قال ابن سنان : قلت : كيف صار هذا هكذا ؟ فقال : « لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكلّ صدقة . » « 2 » أقول : الدقعاء : التراب : كأنّ فقرهم ألصقهم بالتراب أو كان عليهم آثاره . وفي خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : « تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمّل من الفقراء لأنّها أرفع من صدقات الأموال ، وإن كان جميعها صدقة وزكاة . ولكن أهل التجمّل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال . » « 3 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 181 ، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 182 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 182 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .