تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
كان أفضل . » « 1 » ويدل على الحكم الأوّل : 1 - خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى « ع » قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها شيئا ؟ قال : مستحقّون لها ؟ قلت : نعم . قال : « هم أفضل من غيرهم أعطهم . » « 2 » 2 - خبر السكوني عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سئل رسول اللّه « ص » : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح . » « 3 » والسند لا بأس به ، ورواه البيهقي أيضا بسنده عن النبي « ص » « 4 » . وإطلاق الصدقة يشمل الزكاة أيضا . قال ابن الأثير في النهاية : « وفيه : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح . » الكاشح : العدوّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه . والكشح : الخصر ، أو الذي يطوي عنك كشحه ولا يألفك . » « 5 » ونحو ذلك في مجمع البحرين وناقش في المستمسك في دلالتها فقال : « دلالتها غير ظاهرة لأنّها أخص . » « 6 » أقول : ويمكن الجواب عنها بادّعاء الأولويّة ، إذ يبعد جدّا تقدّم القريب المعادي دون الموالي فتأمّل . هذا .
هامش
( 1 ) - النهاية للشيخ / 186 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 286 ، الباب 20 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 4 ) - سنن البيهقي 7 / 27 ، كتاب الصدقات ، باب الرجل يقسم صدقته على قرابته . . . ( 5 ) - نهاية ابن الأثير 4 / 175 . ( 6 ) - المستمسك 9 / 297 .