تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

4 - الإجهار بدفع الزكاة أفضل

الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه « ع » في قوله - تعالى - :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ »قال : « وكلّما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه . ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . » « 1 » ولفظ كلّما يحتمل أن يراد به بقرينة المقام كلّ صدقة كما يحتمل أن يراد به كلّ فريضة وتطوّع من الصدقة وغيرها ولعلّ الثاني أظهر ، فإنّ إعلان فرائض الإسلام يوجب تعظيم شعائر الإسلام وتقويته وتشويق الناس واتباعهم ورفع الاتهام عن النفس ، وجميع ذلك مقتض لرجحان الإعلان وإن كان ربّما يزاحمها أمور أخر توجب رجحان الإسرار ، فتدبّر . 2 - وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه « ع » في قول اللّه - عزّ وجلّ - :« وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . »فقال : « هي سوى
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 215 ، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ؟ ؟ ؟ .