تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

3 - من يستحبّ تخصيص الدفع إليه ؟

الثالثة : يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ( 1 ) .

[ يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ]

شرح
( 1 ) ففي رواية عبد اللّه بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر « ع » : إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ قال : « أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . » « 1 » والظاهر أن السند لا بأس به فإنّ عبد اللّه بن عجلان ممدوح ، والراوي عنه عتيبة بن ميمون بيّاع القصب وهو ثقة والسند إليه صحيح ، ولكن الدلالة لا تخلو عن مناقشة إذ الشيء وإن كان يعمّ الزكاة ولكن قوله : « أصلهم به » لعلّه ظاهر في الصلة من ماله دون الزكاة ويكون الأمر في الرواية للإرشاد إلى ما يحكم به العقل . اللهم إلّا أن يستند للتعميم بما عن النبي « ص » من قوله : « الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة . » « 2 » حيث أطلق الصلة
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 181 ، الباب 25 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) - سنن البيهقي 4 / 174 ، كتاب الزكاة ، باب الاختيار . . . ذوي رحمه . . . ؛ وج 7 / 27 ، كتاب الصدقات ، باب الرجل يقسم صدقته على قرابته . . . ؛ والأموال لأبي عبيد / 693 ، ذيل باب دفع الصدقة إلى الأقارب . . .