. . . . . . . . . .
شرح
وبالنسبة إلى الحكم الاستحبابي بنحو التوزيع ، وبطلان هذا واضح .
ولكن في الجواهر قال : « وأمّا في إعطاء جماعة فلأنّها وإن استعيرت للجنس الشامل للواحد نحو ركبت الخيل ونكحت النساء إلّا أنّ الجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة كذا قيل . » « 1 »
أقول : ما حكاه عن القيل واف بالجواب عن الإشكال الأوّل دون الثاني فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 426 و 427 .