تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ يستحب البسط على الأصناف ]

لكن يستحبّ البسط على الأصناف مع سعتها ووجودهم ( 1 ) ،
شرح
أن تكون كلّ صدقة موزّعة عليهم . وبأن اللام للاختصاص لا للملك كما تقول : « الباب للدار » ، وبأنّ المراد بيان أنّ المصرف هؤلاء لا غيرهم كما يدلّ على ذلك الحصر بإنّما وقوله - تعالى - قبلها : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ» الآية وهو الذي أشار إليه في الخلاف بقوله : « إنّ الآية محمولة على أنّ الثمانية أصناف محلّ الزكاة لا أنّه يجب دفعها إليهم بدلالة أنّه لو كان كذلك لوجب التسوية بين كلّ صنف وتفرق في جميع الصنف ، وذلك باطل بالاتفاق . » قلت : وهو كذلك ضرورة أنها لو أفادت وجوب استيعاب الأصناف أفادت وجوب استيعاب الأفراد أيضا لإفادة الجمع المعرّف الاستغراق ، وعلى كلّ حال فالمحافظة على معنى اللام ليس بأولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع . » « 1 » انتهى ملخّص كلام الجواهر . أقول : وإذا اتضح عدم وجوب التوزيع على الأصناف فلا بدّ من حمل ما مرّ من خبر محمد القسري عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن الصدقة فقال : « نعم ثمّنها فيمن قال اللّه . الحديث . » « 2 » أيضا على بيان المصرف وأنّه يجوز الصرف في كلّ واحد من الأصناف الثمانية أو على الاستحباب . ( 1 ) قال في الشرائع : « والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كلّ صنف » « 3 »
هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 429 . ( 2 ) - المستدرك 1 / 525 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 165 ( طبعة أخرى 1 / 124 ) .