تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية وإنّما يقسّمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس عليه في ذلك شيء موقّت موظّف وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم . » « 1 » يظهر من الحديث أنّ سيرة النبي « ص » في هذا الباب يجب أن تكون متبعة . 2 - وفي مرسلة حماد بن عيسى الطويلة عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح « ع » : « وكان رسول اللّه « ص » يقسّم صدقات البوادي في البوادي ، وصدقات أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسّم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا ولكن يقسّمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كلّ صنف منهم بقدر سنته ليس في ذلك شيء موقوت ولا مسمّى ولا مؤلف ، إنّما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم . » « 2 » 3 - صحيحة أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن « ع » : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : « نعم . » « 3 » والظاهر أنّ الراوي أحمد بن حمزة بن اليسع القمي الثقة فيكون المراد
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 183 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 ؛ والكافي 5 / 26 ، كتاب الجهاد ، باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد اللّه « ع » ، الحديث 1 وقطعة منها 3 / 554 ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد . . . ، الحديث 8 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 185 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ؛ والكافي 1 / 542 ، كتاب الحجة ، باب الفيء والخمس ، الحديث 4 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .